قرار جديد يخص الإقامات المرتبطة برخص العمل، حيث قرر مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر كحد أدنى ، مع استثناء العمالة المنزلية.
وفي خلال الجلسة قرر المجلس أنه يمكن تحصيل قيمة الرسوم بنظام التجزئة في كل من :
- رخصة العمل
- رخصة الإقامة
- مع ملاحظة أن الرسوم والمقابل المالي يكون بحسب مدة الإقامة .
وبحسب هذا القرار فإنه يمكن لأصحاب الأعمال تسديد رسوم إقامات العاملين لديهم بشكل نصف سنوي كل ستة أشهر بنصف الرسوم ، كما يمكن التسديد بشكل ربع سنوي بقيمة ثلاثة شهور فقط وذلك كنوع من التخفيف بدلا من تسديد القيمة الكاملة للعام .